حكم من حلف على المصحف كاذبا وهو صغير

فتاوى اللقاء الشهري (العثيمين) ، الجزء : 3 ، الصفحة : 678 عدد الزيارات: 22909 طباعة المقال أرسل لصديق

 شخص حلف على المصحف كذباً في أيام الطفولة أي كان يبلغ 15 سنة ولكنه ندم على هذا بعد بلوغه سن الرشد وعرف أن هذا حرام شرعاً فهل عليه إثم أو كفارة ؟

 هذا السؤال يتضمن مسألتينالمسالة الأولى الحلف على المصحف لتأكيد اليمين وهذه صيغتة لا أعلم لها أصلاً من السنة فليست بمشروعه .
وأما المسالة الثانية فهو حلفه على الكذب وهو عالم بذلك وهذا إثم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله منه حتى أن بعض أهل العلم يقول إن هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه يكون بذلك آثما عليه أن يتوب إلى الله وليس علي كفارة ، لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان على الأشياء المستقبلة ، وأما الأشياء الماضية فليس لها كفارة بل الإنسان دائر فيها بين أن يكون آثما فيها أم غير آثم ، فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو آثم ، وإن حلف علي شيء يعلم أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه صادق فليس بآثم .
الشيخ ابن عثيمين