الاستئجار على التلاوة

مجموع فتاوى ابن تيمية ، الجزء : 23 ، الصفحة : 364 عدد الزيارات: 11218 طباعة المقال أرسل لصديق

وسئل رحمه الله عن إمام يقرأ على الجنائز .
هل تصح الصلاة خلفه ؟

فأجاب : إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز فإن هذا مكروه من وجهين : من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة .
وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء والله أعلم .