حكم تجزئة القرآن وقراءته للميت

فتاوى اللقاء الشهري (العثيمين) ، الجزء : 4 ، الصفحة : 65 عدد الزيارات: 20731 طباعة المقال أرسل لصديق

 هل يجوز تجزئة القرآن الكريم إلى ثلاثين جزءاً مجلداً بصورة مستقلة بحيث يكون قسم من الآية الكريمة في جزء مجلد والقسم الآخر منها في جزء آخر وبيد شخص آخر فيقرؤه في نصف ساعة مثلاً مجموعة من المسلمين الحاضرين في هذا الحفل ثم يقال هذه ختمة كاملة للقرآن الكريم عن روح المتوفي ؟

 أولا كان أصحاب رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، يجزئون القرآن بالسور لا بالآيات ولا بعدد الحروف وكانوا يجعلونه سبعة أحزاب وكان كل منهم في الغالب يختم القرآن في سبع ليال ، روى أحمد وأبو داود عن أوس بي أبي أوس قال سألت أصحاب رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم -، كيف تجزئون القرآن .
قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده أما تجزئته ثلاثين جزءاً أو تحزيبه ستين حزباً مراعى في ذلك عدد الحروف فقد بدأ في العراق زمن الحجاج بأمره ثم انتشر من العراق في بلاد الإسلام والتخزيب الأول أولى لأنه هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم فيما كانوا عليه أضبط وأسلم ولأنه يتحقق معه تمام المعنى وانتهاء القصة بنهاية الحزب بخلاف التجزئة أو التحزيب الحادث بأمر الحجاج الثقفي فإن الجزء أو الحزب ينتهي أحياناً قبل تمام المعنى أو القصة .
أما ما ذكرت من أن قسما من الآية في جزء مجلد والقسم الآخر منها يكون في جزء آخر وبيد شخص آخر فهذا لم يحصل في التجزئة التي ذكرتها ولا يجوز لمسلم أن يفعله .
ثانيا لم يكن الصحابة يقسمون القرآن بينهم كل منهم يقرأ ما تيسر له من القرآن أو يقرؤه كله في عدد ليال أو أيام حتى يختمه حرصا على الاستفادة منه ورجاء الثواب من الله لنفسه ولم يعرف عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يقرأ القرآن على روح الأموات ولا أنه وهب ثواب قراءته للأموات ، والخير كل الخير في أتباعه والتمسك بسنته وهديه وهدي الخفاء الراشدين .
وصلى الله علي محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة