جواز قراءة القرآن عن غيب

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، الجزء : 4 عدد الزيارات: 12506 طباعة المقال أرسل لصديق

 جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } فما الحكم في ذلك؟
 
إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. والحدث الأصغر: ما أوجب وضوءا، والحدث الاكبر ما أوجبغسلا؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم : 'قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية 'لا يمسه إلا المطهرون' : وقال آخرون: 'لا يمسه إلا المطهرون' أي: من الجنابة والحدث، قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا: المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو )، واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: 'ألا يمس القرآن إلا طاهر'، وروى أبو داود في [المراسيل] من حديث الزهري قال: قرأت في صحيف عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا يمس القرآن إلا طاهر ) ، وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منهما نظر). اهـ. (4 / 299) طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع.' أن لا يمس القرآن إلا طاهر وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر،"
فالجنب -مثلا- لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء