تفسير قوله تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

فتاوى الشيخ ابن باز عدد الزيارات: 101195 طباعة المقال أرسل لصديق

يسأل تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:24]. السؤال: هل زواج المتعة حلال،


المحصنات هن المزوجات، حرام نكاح المزوجة، حتى يموت زوجها أو يطلقها وتخرج من العدة إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين إذا سبيت سباها المسلمون فإنها تحل لمن سباها لمن جاءت في نصيبه لما أعطي نصيبه من الإماء تحل له إذا استبرأها بحيضة ولو أن لها زوج في الكفار، سبيها فراق بينها وبين زوجها، كتاب الله عليكم، يعني الزموا كتاب الله، ولا تبتغوا بأموالكم هذا فيه شرعية المهور، وأنه يبتغي الزوجة بمال، يدفع المال، هذا هو المشروع ولو قليلاً في النكاح إلا من عجز يجوز أن يتزوج بغير مال، بالتعليم، تعليمها شيء من القرآن أو شيئاً من الحديث أو تعليمها شيء من الصناعات والعلوم النافعة، لحديث سهل في قصة الواهبة التي زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- على شخص يعلمها من القرآن. أما المتعة فقد كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمها الله بعد ذلك، عام خيبر، وقيل في حجة الوداع ،وقيل عام الفتح. والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة، كانت مباحة يتزوج الإنسان المرأة على الشهر والشهرين والسنة والسنتين مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انتهت المدة انتهى النكاح هذه المتعة ثم نسخت، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها)، روه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- قال: (إن الله حرم يبع الحمر الأهلية وحرم المتعة من النساء). الاستمتاع بالنساء. فالمقصود أن حرمت نسخ تحريمها ونسخ حلها، وصارت في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-محرمة على المسلمين، وكان حلها منسوخاً بالأدلة الشرعية، فالواجب الحذر من ذلك ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة متعة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل يجب أن ينكحها في الرغبة فيها، فإن ناسبته بقيت معه، وإن لم تناسبه طلقها، من دون أن يحدد المدة، هذا هو المشروع.